Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62731 بتاريخ 15/07/2016 : رفض دعوى الحط من الرتبة عند ثبوت استمرار التنصيص على الخطة ببِطاقات الخلاص دون نقص في الأجر
Principe juridique
- لا يمنع غياب المدعى عليه عن الجلسة رغم استدعائه بصفة قانونية من مواصلة المحكمة النظر في الدعوى والبت فيها اعتمادا على وثائق الملف متى توفرت الشروط الإجرائية المقررة لذلك.
- لا تُقبل دعوى الحط من الرتبة متى ثبت من بطاقات الخلاص استمرار التنصيص على الخطة الأصلية للعامل وعدم حصول أي نقص في الأجر أو المنح، باعتبار أن الادعاء يصبح مجردا دون مؤيد كتابي.
- تُرفض المطالب المالية المتفرعة عن الحط من الرتبة عندما ينتفي أصل الحط ولا يثبت أثره المتمثل في نقص الأجر أو الامتيازات، لارتباط الفرع بالأصل وجودا وعدما.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.