Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60234 بتاريخ 24/06/2016 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى ثبت توقف المؤجر عن النشاط دون احترام الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يثبت قطع العلاقة الشغلية باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكون طالب التعويض ملزما بإقامة الدليل عليه قبل ترتيب آثار الطرد.
- يعد إنهاء عقد الشغل طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الملزمة للمؤجر.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل وفق أحكام مجلة الشغل للعامل حقا في منحة تعويضية، إذ رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي مقابلها.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة-الفصل من الاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 29 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.