Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60234 بتاريخ 24/06/2016 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى ثبت توقف المؤجر عن النشاط دون احترام الإجراءات القانونية

J P 60234/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يثبت قطع العلاقة الشغلية باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكون طالب التعويض ملزما بإقامة الدليل عليه قبل ترتيب آثار الطرد.
  2. يعد إنهاء عقد الشغل طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الملزمة للمؤجر.
  3. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل وفق أحكام مجلة الشغل للعامل حقا في منحة تعويضية، إذ رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي مقابلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.