Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62217 بتاريخ 08/07/2016 : رفض مطالب الأجور عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يجوز للمحكمة مواصلة النظر في القضية والبت فيها اعتمادا على أوراقها عند عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية.
- يتوقف قبول المطالبة بالحقوق الناشئة عن العمل على قيام من يدعيها بالإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها باعتبار ذلك شرطا لازما لإمكان الفصل في الطلب.
- يترتب على عدم تقديم ما يثبت العلاقة الشغلية تعذر بتّ المحكمة في أصل المطالب مما يستوجب رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.