Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62217 بتاريخ 08/07/2016 : رفض مطالب الأجور عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية

J P 62217/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة مواصلة النظر في القضية والبت فيها اعتمادا على أوراقها عند عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية.
  2. يتوقف قبول المطالبة بالحقوق الناشئة عن العمل على قيام من يدعيها بالإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها باعتبار ذلك شرطا لازما لإمكان الفصل في الطلب.
  3. يترتب على عدم تقديم ما يثبت العلاقة الشغلية تعذر بتّ المحكمة في أصل المطالب مما يستوجب رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.