Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20421/2020 بتاريخ 09/10/2020 : الطرد لأسباب اقتصادية لا يكتسب مشروعيته إلا باستكمال إجراءات الفصل 21 من م ش

J P 20421/2020/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقوم إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل على التبسيط، فتُرفع الدعوى بمطلب كتابي لدى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمدعى عليه، بينما يتولّى مكتب الدائرة استدعاء المطلوب للجلسة مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند عدم حصول الإعلام الشخصي.
  2. تُعدّ معاينات تفقدية الشغل بشأن احترام تشريع الشغل وثيقة يتعين على محكمة الموضوع اعتمادها ما لم يُقدَّم ما يقطع بخلافها، باعتبارها الهيكل الإداري المخوّل قانونا لمعاينة العلاقات المتولدة عن الشغل والقيام بالأبحاث اللازمة في شأنها.
  3. لا يغني تمسّك المؤجر بوجود صعوبات اقتصادية عن موجب إعلام تفقدية الشغل مسبقا واتباع مسار عرض ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل على اللجنة المختصة لإبداء رأيها، إذ يعتبر الطرد أو الإيقاف تعسفيا متى تمّ دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.