Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام علاقة شراكة
Principe juridique
- لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
- إذا ثبت باتفاق مكتوب ممضى قيام علاقة شراكة في نفس النشاط بين الطرفين فإن ذلك ينفي وصف الأجير والمؤجر ويحول دون سماع الدعوى المؤسسة على وجود علاقة شغلية عن ذات المدة.
- إقرار الخصم الحكمي المستفاد من سكوته عند دعوته للجواب يعد وسيلة إثبات معتبرة ضمن وسائل الإثبات المقبولة ويمكن التعويل عليه في تقدير قيام أو انتفاء العلاقة القانونية المدعى بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.