Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32385 بتاريخ 28/10/2016 : يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى استخدام قار بقوة القانون متى تجاوزت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات
Principe juridique
- يثبت حضور المؤجر للجلسة الصلحية متى تم استدعاؤه برسالة مضمونة الوصول وفق الصيغة التي يقررها القانون، ولا ينهض الدفع بغياب التبليغ القانوني إذا قام بالملف ما يفيد حصوله.
- يتحول عقد الشغل لمدة معينة إلى استخدام قار بقوة القانون متى تجاوزت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات بما في ذلك التجديدات، ولا يعمل حينئذ بالعقد المحدد المدة المحتج به لحرمان الأجير من الحقوق التي يرتبها له القانون.
- يوصف إنهاء العلاقة الشغلية بالطرد متى كانت العلاقة قارة بقوة القانون ولم يثبت ارتكاب الأجير لخطإ فادح، ويترتب عن ذلك اعتبار الطرد تعسفيا واستحقاق التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 206 م ش-الفصل 6-4 م ش-الفصل 202 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.