Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55697 بتاريخ 15/07/2016 : عدم استحقاق منحة الإلزام دون تعيين العون لوضعية الإلزام
Principe juridique
- لا تستحق منحة الإلزام بصفة آلية ما لم يثبت وضع العون في وضعية إلزام بتعيين صادر عن رؤسائه المباشرين طبق التنظيم المعتمد داخل المؤسسة.
- إذا لم يتضمن التشريع أو النظام الأساسي ما يفرض على المؤجر مواصلة العمل بالإلزام، جاز له إيقافه دون أن ينشئ ذلك بذاته حقا مكتسبا للعون في المنحة.
- متى ثبت أن العون تقاضى مقابلا آخر عن نفس الالتزام بالعمل خارج التوقيت على نحو يفوق منحة الإلزام، كانت المطالبة بالمنحة غير مؤسسة واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 206 م.ش.-أحكام الفصل 213 م.ش.-الفصل 63 من النظام الأساسي الخاص بالأعوان-المذكرة عدد 186 المؤرخة في 19/03/1974 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.