Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20423/2020 بتاريخ 09/10/2020 : اعتبار قطع علاقة الشغل تعسفيا عند عدم استيفاء إجراءات عرض الطرد الاقتصادي على لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل تقوم على التبسيط، فلا تُشترط وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمطلوب، ويُناط استدعاء المدعى عليه للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند تعذر بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية.
- المعاينات الصادرة عن تفقدية الشغل بشأن احترام تشريع الشغل تُعد وثيقة يتعين على محكمة الموضوع اعتمادها ما لم يقدم أطراف الدعوى ما يقطع بخلافها.
- الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية لا يكتسب مشروعيته إلا باستيفاء الإجراءات المسبقة التي يفرضها الفصل 21 من م ش، وعلى رأسها الإعلام المسبق لتفقدية الشغل وإحالة الملف على لجنة مراقبة الطرد للحصول على رأيها، ويترتب عن عدم استكمال ذلك اعتبار القطع تعسفيا.
- لا يجوز لقاضي الموضوع اعتماد وجود سبب حقيقي وجدي لتطبيق تقدير الغرامة على معنى الفصل 23 فقرة 2 من م ش متى لم يقع المرور بإجراءات عرض مطلب الطرد على اللجان المكلفة بمراقبة الطرد باعتبارها صاحبة سلطة تقدير جدية الطرد في إطار الفصل 21 من م ش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 و7 و14 من م م م ت-الفصل 14 مكرر والفصول 21-1 الى 21-12 و23 مكرر من م ش-الفصل 201 وما بعده من م ش-الفصل 203 من نفس المجلة-الفصل 206 من م ش-احكام الفصل 170 وما بعده من م ش-الفقرة الثانية من الفصل 21-11 من م ش-الفصل 21 من م ش-الفصل 21 في فقرته 12-الفصل 23 فقرة 2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.