Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55977 بتاريخ 24/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات سبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى ثبتت واقعة الطرد ولم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء العقد.
- إثبات الالتزام على القائم به، غير أنّ واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات متى كانت العلاقة الشغلية بدورها قابلة للإثبات بكافة الوسائل.
- تُحتسب المنح والغرامات المرتبطة بإنهاء عقد الشغل على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الإنهاء باعتباره أجرا خاما يضم الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة أو عامة أو خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه ما دام المشرع قد رتب على مخالفة واجب تسليمه عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 98 م.م.م.ت-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 46 -3 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 46-4 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 216 م.ش-الفصل 143 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.