Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام شراكة تعاقدية
Principe juridique
- لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.
- إذا ثبت بحجة مكتوبة ممضاة من الطرفين قيام علاقة شراكة في النشاط موضوع النزاع فإن هذا الثبوت ينفي تكييف الرابطة كعقد شغل لغياب عنصر التبعية والأجر بوصفه مقابلا لخدمة تابعة.
- إقرار الخصم الحكمي يستفاد من سكوت المدعى عليه إذا دعي للجواب أمام الحاكم، ويعد من وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته عند الفصل في طبيعة العلاقة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.