Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62671 بتاريخ 08/07/2016 : استحقاق العامل لمنحة الأعياد الرسمية متى ثبت أداؤه للعمل خلالها دون مقابل

J P 62671/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يدل العامل بما يثبت الصنف المهني والدرجة المهنية بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق بينه وبين الأجر المتقاضى فعليا.
  2. يستحق العامل الأجرة غير الخالصة متى ثبت عدم خلاصها باتفاق الطرفين أو بإقرار المؤجر دون اشتراط منازعة جدية حول أصل الاستحقاق.
  3. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق العامل في منحة تعويضية، مادام المشرع قد رتب على المخالفة جزاءً جزائيا يتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مالي مدني لفائدة العامل.
  4. يلتزم المؤجر بتسليم العامل بطاقة خلاص عند دفع الأجور متضمنة البيانات القانونية بما في ذلك الصفة المهنية خلال الفترات التي تغيرت فيها خطة العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 30 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 216 م.ش-الفصل 143 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.