Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59391 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت العلاقة الشغلية بقيام التبعية والأجر

J P 59391/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. تقوم العلاقة الشغلية متى ثبت أن تقديم الخدمات يتم تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل مالي دوري، بغضّ النظر عن التسمية الشكلية للاتفاق بين الطرفين.
  2. يدخل ضمن مفهوم الأجر كل ما يستحقه العامل مقابل العمل بما في ذلك الملحقات من منح وامتيازات النقدية أو العينية، ولا يغير من تكييف المقابل كأجر مجرد وصفه بالأتعاب أو التنصيص على الخصم من المورد.
  3. لا ينفي عدم تسليم بطاقات الخلاص أو عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي وجود عقد الشغل، لأن تسليم بطاقات الخلاص واجب قانوني محمول على المؤجر والإخلال به لا يصلح قرينة لنفي الرابطة الشغلية.
  4. يعد إنهاء عقد شغل محدد المدة متجدّد آليا قبل انقضاء مدته وبدون تنبيه مطابق للشرط التعاقدي قطعا تعسفيا يوجب التعويض على أساس أجرة المدة المتبقية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.