Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47476 بتاريخ 25/01/2023 : عبء إثبات العلاقة الشغلية محمول على الأجير عند تقصيره في تنفيذ الأحكام التحضيرية

J P 47476/202325 janvier 2023

Principe juridique

  1. عبء إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا محمول على الأجير الذي يدعيها، وله أن يثبتها بكافة وسائل الإثبات المتاحة قانونا وفقا لأحكام الفصلين 420 و421 م اع.
  2. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان تعليلها صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  3. إذا استعملت محكمة الموضوع سلطتها في استكمال البحث وأصدرت أحكاما تحضيرية لتمكين المدعي من تدعيم وسائل الإثبات، فإن تقصير هذا الأخير في تنفيذ تلك الأحكام يجعل تمسكه بثبوت الحق المدعى به دفعا غير جدي وغير مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.