Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61580 بتاريخ 06/05/2016 : استحقاق التعويض عن بقية مدة عقد الشغل محدد المدة مشروط بإثبات قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر
Principe juridique
- لا يقضى بأجرة بقية مدة عقد الشغل محدد المدة متى عجز المدعي عن إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر وفق القاعدة القاضية بأن إثبات الالتزام على القائم به.
- تستحق الأجرة غير الخالصة متى لم يثبت المؤجر خلاصها أو عدم استحقاقها، إذ يبقى الأصل بقاء الدين في ذمة من ادعي عليه إلى أن يقوم الدليل على انقضائه.
- تستحق منحة الراحة السنوية إذا لم يثبت تمتع الأجير بالراحة أو تمكينه من منحتها طبق الأحكام المنظمة لها بالاتفاقية المشتركة القطاعية، باعتبارها حقا مترتبا عن تنفيذ عقد الشغل.
- يلتزم المؤجر بتسليم العامل بطاقة خلاص عند دفع الأجور، ويقضى بإلزامه بتسليمها عند عدم ثبوت التسليم تطبيقا للأحكام المتعلقة ببطاقات الخلاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.