Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61580 بتاريخ 06/05/2016 : استحقاق التعويض عن بقية مدة عقد الشغل محدد المدة مشروط بإثبات قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر

J P 61580/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يقضى بأجرة بقية مدة عقد الشغل محدد المدة متى عجز المدعي عن إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر وفق القاعدة القاضية بأن إثبات الالتزام على القائم به.
  2. تستحق الأجرة غير الخالصة متى لم يثبت المؤجر خلاصها أو عدم استحقاقها، إذ يبقى الأصل بقاء الدين في ذمة من ادعي عليه إلى أن يقوم الدليل على انقضائه.
  3. تستحق منحة الراحة السنوية إذا لم يثبت تمتع الأجير بالراحة أو تمكينه من منحتها طبق الأحكام المنظمة لها بالاتفاقية المشتركة القطاعية، باعتبارها حقا مترتبا عن تنفيذ عقد الشغل.
  4. يلتزم المؤجر بتسليم العامل بطاقة خلاص عند دفع الأجور، ويقضى بإلزامه بتسليمها عند عدم ثبوت التسليم تطبيقا للأحكام المتعلقة ببطاقات الخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.