Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55911 بتاريخ 15/04/2016 : الترقية الاستثنائية بالشهادة لا تُقضى إلا بثبوت وجود مراكز شاغرة
Principe juridique
- الترقية الاستثنائية المبنية على الحصول على شهادة لا تُستحق إلا إذا توفرت الشروط التي يعلق عليها النظام الأساسي هذا الاستثناء وفي مقدمتها وجود مراكز شاغرة بالصنف الأعلى.
- متى كانت أعمال الاختبار مؤسسة على المسار المهني وعلى مقتضيات النظام الأساسي ومفصلة في منهج الاحتساب، فإن الطعن فيها بمجرد الادعاء بعدم الدقة دون مؤيدات لا ينهض لإهدار حجيتها ويُعتمد التقرير لإقرار إعادة التصنيف وتحديد الفوارق المستحقة.
- التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات الشغل لا يُقضى به إلا إذا أثبت الطالب قيام الضرر وعلاقته بسبب الدعوى، وإلا رُفض الطلب لعدم قيام الدليل.
- طلب إلزام المؤجر بخلاص الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في المقادير الناقصة من الأقساط المستحقة له وفق إعادة التصنيف يخرج عن أنظار المحكمة الشغلية تطبيقا لأحكام الفصل 183 م.ا.ع فق فقرته الثانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.