Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57688 بتاريخ 15/07/2016 : عبء إثبات الطرد يبقى على من يدعيه

J P 57688/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. عبء إثبات الطرد من العمل يتحمله الأجير الذي يتمسك به، ولا يقضى له بالتعويضات المرتبطة بالطرد متى بقي ادعاؤه مجردا عن الدليل.
  2. منحة الراحة الخالصة الأجر تستحق للعامل متى لم يثبت تمتعه بها أو تمكينه من مقابلها، باعتبارها حقا مقررا بنصوص الشغل الواجبة التطبيق.
  3. الإخلال بواجب توفير لباس الشغل يترتب عنه الجزاء الزجري المقرر قانونا ولا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عن لباس الشغل.
  4. يلتزم المؤجر بتسليم الأجير بطاقة خلاص عند دفع الأجور، ويقضى بإلزامه بتسليمها متى ثبت الإخلال بهذا الواجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.