Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57688 بتاريخ 15/07/2016 : عبء إثبات الطرد يبقى على من يدعيه
Principe juridique
- عبء إثبات الطرد من العمل يتحمله الأجير الذي يتمسك به، ولا يقضى له بالتعويضات المرتبطة بالطرد متى بقي ادعاؤه مجردا عن الدليل.
- منحة الراحة الخالصة الأجر تستحق للعامل متى لم يثبت تمتعه بها أو تمكينه من مقابلها، باعتبارها حقا مقررا بنصوص الشغل الواجبة التطبيق.
- الإخلال بواجب توفير لباس الشغل يترتب عنه الجزاء الزجري المقرر قانونا ولا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عن لباس الشغل.
- يلتزم المؤجر بتسليم الأجير بطاقة خلاص عند دفع الأجور، ويقضى بإلزامه بتسليمها متى ثبت الإخلال بهذا الواجب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.