Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81649 بتاريخ 25/9/2020 : عدم قبول الطعن في تقرير الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر نظرها على مراقبة ما أثير لدى محكمة الموضوع من أوجه الطعن والدفوع دون إعادة مناقشة عناصر الواقع ووسائل الإثبات.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بمنازعة نتائج الاختبار أو أساسه الواقعي إذا سبق للخصم أن صادق عليه أمام محكمة الموضوع ولم يثر بشأنه اعتراضاته في الإبان.
- الاستثناء من عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب ينحصر فيما كان منها ماسا بالنظام العام، وما عداه يرفض لوروده لأول مرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 183 و215 و216 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.