Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81649 بتاريخ 25/9/2020 : عدم قبول الطعن في تقرير الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام

J P 81649/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر نظرها على مراقبة ما أثير لدى محكمة الموضوع من أوجه الطعن والدفوع دون إعادة مناقشة عناصر الواقع ووسائل الإثبات.
  2. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بمنازعة نتائج الاختبار أو أساسه الواقعي إذا سبق للخصم أن صادق عليه أمام محكمة الموضوع ولم يثر بشأنه اعتراضاته في الإبان.
  3. الاستثناء من عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب ينحصر فيما كان منها ماسا بالنظام العام، وما عداه يرفض لوروده لأول مرة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 183 و215 و216 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.