Jurisprudence
حكم شغلي عدد 61715 بتاريخ 08/07/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام الدليل على انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر
Principe juridique
- إثبات انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يبقى محمولا على العامل، وتقوم الحجة على ذلك بكل وسيلة إثبات مقبولة متى اطمأنت المحكمة لثبوتها.
- يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويترتب عنه التعويض.
- يقدر التعويض عن الطرد التعسفي على أساس أجر العامل عند إنهاء العقد مع احتساب الامتيازات غير الراجعة لمصاريف، وتراعى عند تحديد مقداره عناصر الضرر وخاصة الأقدمية والصفة المهنية ومدى احترام إجراءات الإعلام بالطرد.
- لا يفتح عدم توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية لفائدة العامل متى اقتصر الجزاء الذي رتبه القانون على المخالفة على العقوبة الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 22 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 216 م.ش-الفصل 143 م.ش-الفصل 183 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.