Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60781 بتاريخ 15/04/2016 : إنهاء عقد الشغل خلال فترة التجربة لا يرتب منح الطرد التعسفي

J P 60781/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. إذا نص عقد الشغل غير محدد المدة على إخضاع الأجير لفترة تجربة وأجاز إنهاء العلاقة خلالها دون تعويض مالي، فإن إنهاء العقد داخل هذه الفترة وفق الشروط التعاقدية لا يخول المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن القطع التعسفي.
  2. المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل، ومنها الأجر ومنحة الراحة السنوية، تُقضى متى ثبتت علاقة الشغل وخلا الملف مما يفيد الخلاص أو سقوط الحق، ويُعتمد في تقديرها الأجر الصافي المتفق عليه بالعقد.
  3. لا يُقضى بمنحة الشهر الثالث عشر إلا إذا قدّم المدعي سندا يثبت استحقاقها، ويؤدي غياب السند إلى رد الطلب.
  4. عند انتهاء الشغل يثبت للعامل حق إلزام المؤجر بتسليمه شهادة عمل تتضمن البيانات القانونية المتعلقة بتاريخ الدخول والخروج ونوع العمل، ويكون النظر في هذا الطلب نهائيا.

Textes appliqués

  • الفصل 6-3 م.ش.-الفصل 18 من ذات المجلة-الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 10 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الحلويات و البسكوي و الشكلاطة و المرطبات-الفصل 216 م.ش.-الفصل 27 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.