Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60426 بتاريخ 20/05/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته على المؤجر ورفض هذا الأخير قبولها، إذ يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالالتزام.
- لا يُقبل طلب الفارق في الأجر متى كان الأجير يتقاضى أجرا يفوق الأجر الأدنى القانوني الذي لا يمكن النزول تحته، باعتبار أن الأجر المستحق مقابل العمل لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى المضمون.
- يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة ومنحة الراحة السنوية متى خلا ملف النزاع مما يفيد خلاصهما أو عدم استحقاقهما، ما دام الأصل بقاء الدين في ذمة المؤجر إلى قيام الدليل على الإبراء أو الانقضاء.
- إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل لا يفتح للأجير حقا في منحة تعويضية، لأن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي مباشر للعامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.