Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61093 بتاريخ 24/06/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد لعدم ثبوت واقعة الطرد على من يدعيها

J P 61093/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا ادّعى الأجير حصول الطرد من جانب المؤجر فإن عبء إثبات واقعة الطرد محمول عليه، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبتها رفض المطالب المالية المتفرعة عنها.
  2. لا يُقضى بفارق في الأجر متى ثبت من وثائق الخلاص أن الأجير تقاضى أجره طبق الاتفاقية القطاعية المنطبقة على العلاقة الشغلية.
  3. لا يُستجاب لطلب منحة الإنتاج إذا كان غير محرر من حيث المدة بما يتعذر معه على المحكمة تحديد نطاق الاستحقاق وتقديره.
  4. يحق للأجير عند انتهاء الشغل مطالبة المؤجر بشهادة عمل تتضمن البيانات القانونية دون غيرها، وتلتزم المؤسسة بتسليمها عملا بأحكام مجلة الشغل والاتفاقية القطاعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.