Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84494 بتاريخ 14/07/2025 : يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على الدفوعات الجوهرية المتصلة بمنازعة نتيجة الاختبار قصور في التعليل موجب للنقض

J P 84494/202514 juillet 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها يقتضي أن يتضمن الحكم ردا صريحا على الدفوعات الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في وجه الفصل في النزاع حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. اعتماد محكمة الأصل على تعليل عام وغير دقيق دون بيان الآليات المعتمدة لاستخلاص النتائج ودون مناقشة العناصر الثابتة بأوراق الملف يعد قصورا في التعليل يعادل انعدامه ويوجب النقض.
  3. تجاهل محكمة الأصل لطلب تحريري جدي من شأنه الإسهام في استجلاء عناصر النزاع دون تعليل لذلك يشكل هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 123 م م م ت-الفصل 216 و ما بعده من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.