(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55271بتاريخ 19 أفريل 2018
-
قرار تعقيبي عدد 53803.2017 بتاريخ 07/11/2018 : صحة الامر بالدفع مشروطة بثبوت دين ثابت ومحقق المقدار
تقدير الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على أسس سليمة ومستساغة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 54611 بتاريخ 23 أكتوبر 2018 : إجراءات مدنية – أمر بالدفع – شيك – منازعة في ثبوت الدين
-
قرار تعقيبي عدد 57106.2017 بتاريخ 07/06/2018 : الأمر بالدفع لا يسلط إذا كان الدين الناشئ عن كمبيالة محل ممانعة في الدفع دون منازعة جدية
إجراءات الأمر بالدفع لا تقوم إلا إذا كان الدين ثابتا وغير محل منازعة جدية، ويكفي قيام الورقة التجارية غير المطعون فيها أو الاعتراف الرسمي بالدين لإضفاء صفة الثبوت على المبلغ المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 52398 بتاريخ 05/06/2018 : وجوب توفر شرط تعيين المقدار والسبب التعاقدي في الدين لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
- تطبيق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه مشروط بتوفر شرطي تعيين مبلغ الدين وثبوته بسبب تعاقدي.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 60938 بتاريخ 16 ماي 2018 : إجراءات مدنية – أمر بالدفع – شروط تطبيق الفصل 59 من م م م ت - ثبوت الدين
-
قرار تعقيبي عدد 51567 بتاريخ 26 مارس 2018 : الإجراء المحدد لعقد أمر الدفع-الكفالة
-
قرار تعقيبي عدد 51821 بتاريخ 22/03/2018 : عدم جواز الأمر بالدفع في الديون غير الثابتة والمثارة بشأنها شكاية جزائية
لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع إذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع ويستلزم إجراء وسيلة من وسائل البحث بقصد إثبات قيمته.
-
قرار تعقيبي عدد 51821 بتاريخ 22 مارس 2018
-
قرار تعقبي عدد 312475 بتاريخ 12 مارس 2018 : قاعدة ضبط الأداء ونسبها
-
قرار تعقيبي عدد 45563 بتاريخ 22 نوفمبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 44132 بتاريخ 06/11/2017 : انتفاء صلاحية الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في ثبوت الدين
يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتًا ومعيّن المقدار وله سبب تعاقدي أو أن يكون الالتزام ناتجًا عن ورقة تجارية أو كفالة ضمن نطاقها، بما يجعل هذه الإجراءات استثناءً يقتصر على الديون التي لا تستوجب بحثًا موضوعيًا معمقًا.
-
قرار تعقيبي عدد 40188 بتاريخ 22 ماي 2017
-
قرار تعقيبي عدد 39748.2015 بتاريخ 27/4/2017 : الكمبيالة الخالية من أحد بياناتها القانونية تبقى سند دين عادي
الكمبيالة إذا خلت من إحدى البيانات المنصوص عليها قانونا لا ترتب آثار السند التجاري، لكنها لا تفقد بذاتها قيمة الالتزام وتبقى صالحة كسند دين عادي.
-
قرار تعقيبي عدد 39336 بتاريخ 21/04/2017 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في دفع عدم قبول الاستئناف شكلا و بيان أساس المنازعة الجدية
- وجوب نظر محكمة الاستئناف في الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا و مناقشته و عدم الاكتفاء بقبوله شكلا، و ذلك حماية لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 38984 بتاريخ 04/04/2017 : التزام قابل الكمبيالة بالوفاء للحامل دون غيره
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع قانوني لم يُعرض على محكمة الموضوع ولم تتناوله بالمناقشة، لكون الرقابة التعقيبية تنصب على ما فُصل فيه لا على ما استُحدث بعده.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 36768 بتاريخ 22 مارس 2017 : اجراءات مدنية-مطلب حل المفاوضة-سلطة تقديرية للمحكمة
-
قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 15/02/2017 : جواز استصدار الأمر بالدفع استنادا إلى كمبيالة خالية من تاريخ الإنشاء
- جواز استصدار الأمر بالدفع استنادا إلى كمبيالة أو سند لأمر ولو خلا من تاريخ الإنشاء، باعتباره سندا للدين العادي الخاضع للقواعد العامة متى كان الدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي.
-
قرار تعقيبي عدد 35949 بتاريخ 31/01/2017 : صحة إقرار الأمر بالدفع متى ثبت الدين ومعين المقدار رغم منازعته استئنافيا
يقبل اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار ومستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى كمبيالة أو سند للأمر أو شيك، ولا يحول ذلك دون حق المأمور بالدفع في منازعة ثبوت الدين بطريق الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 34379 بتاريخ 15 ديسمبر 2016