الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 2017-36768 القضية*
تاريخه : 22 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11 أفريل 2016 تحت عدد 6457 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
*****
ضد :
***** لا نائب له.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 45709 الصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.