L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/36768 · 22/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 36768 بتاريخ 22 مارس 2017 : اجراءات مدنية-مطلب حل المفاوضة-سلطة تقديرية للمحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 2017-36768 القضية* تاريخه : 22 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11 أفريل 2016 تحت عدد 6457 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** ضد : ***** لا نائب له. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 45709 الصادر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.