Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57106.2017 بتاريخ 07/06/2018 : الأمر بالدفع لا يسلط إذا كان الدين الناشئ عن كمبيالة محل ممانعة في الدفع دون منازعة جدية
Principe juridique
- إجراءات الأمر بالدفع لا تقوم إلا إذا كان الدين ثابتا وغير محل منازعة جدية، ويكفي قيام الورقة التجارية غير المطعون فيها أو الاعتراف الرسمي بالدين لإضفاء صفة الثبوت على المبلغ المطلوب.
- الاعتراض على خلاص الكمبيالة أمام البنك أو التنبيه بعدم تقديمها للخلاص لا يعد بذاته منازعة جدية في استحقاق مبلغها، ما لم يقترن بدفوعات جدية تنال من أساس الالتزام أو من توفر المؤونة.
- الإمضاء على الكمبيالة يضفي عليها قوة إثباتية ويقيم قرينة على وجود المؤونة، ولا ترد هذه القرينة إلا بدفوعات جدية، وعند إثارة نزاع حول المؤونة يتعين على قاضي الأصل التحقق منها بالرجوع إلى العلاقة الأصلية بين الطرفين.
- أحكام الفصل 280 من م ت وضعت لحماية حامل الكمبيالة الذي آلت إليه بالتحويل بالتظهير فلا يجابه بالدفوع المستمدة من العلاقات الأصلية، ولا تنطبق على العلاقة الثنائية بين طرفي الكمبيالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 64 من م م م ت-الفصل 280 من م ت-الفصل 287 من م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 460 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.