الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*51821.2017دد القرار
تاريخ : 2018/03/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/30 تحت عدد 34518 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حق:
*******
ضد:
1) بنك*****في شخص ممثله القانوني
محاميها الأستاذ:*******
(2) شركة ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.