Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44132 بتاريخ 06/11/2017 : انتفاء صلاحية الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في ثبوت الدين
Principe juridique
- يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتًا ومعيّن المقدار وله سبب تعاقدي أو أن يكون الالتزام ناتجًا عن ورقة تجارية أو كفالة ضمن نطاقها، بما يجعل هذه الإجراءات استثناءً يقتصر على الديون التي لا تستوجب بحثًا موضوعيًا معمقًا.
- إذا أُثيرت منازعة جدية في ثبوت الدين بما يستدعي الاستقراء والبحث، تعيّن طرح النزاع وفق مسار يضمن التقاضي على درجتين، ولا يستقيم الإبقاء على الأمر بالدفع لأن استصداره يتم دون مواجهة ولا ينسجم مع نزاع يتطلب تحقيقًا.
- إقرار محكمة الدرجة الثانية للأمر بالدفع رغم قيام معطيات جدية تثير الشك في ثبوت الدين دون مناقشتها مناقشة كافية يعد ضعفًا في التعليل وخرقًا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.