(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 32926 بتاريخ 11 اوت 2016
-
قرار تعقيبي مدني عدد 27026 بتاريخ 10 مارس 2016 : اجراءات مدنية -استئناف امر بالدفع حق الطاعن في الاطلاع على المستندات التي تاسس عليها الامر بالدفع -خصوصي
-
قرار تعقيبي عدد 27502 بتاريخ 27/01/2016 : عدم جواز اتباع إجراءات الأمر بالدفع عند وجود منازعة جدية في مقدار الدين
- لا يجوز اتباع إجراءات الأمر بالدفع ذات الصبغة الاستعجالية إذا كان الدين موضوع نزاع جدّي يستدعي إجراء أبحاث لإثبات مقداره، لانتفاء شرط ثبوت الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 27502.2015 بتاريخ 27 جانفي 2016 : "القواعد الإجرائية للاختصاص الترابي وإجراءات الأمر بالدفع وشروط اعتمادها في ظل المنازعة حول المديونية"
-
قرار تعقيبي عدد 26886 بتاريخ 15/03/2015 : الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل أمام محكمة القانون إذا لم يتمسك به ضمن الطلبات النهائية أمام محكمة الموضوع
الدفع بعدم الاختصاص الترابي يعد متروكا إذا لم يتمسك به الخصم ضمن طلباته النهائية أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 12474.2014 بتاريخ 26/02/2015 : لا يثبت الدين كشرط لإجراءات الأمر بالدفع إذا قامت منازعة جدية في طريقة احتساب الفوائض بسبب عدم التنصيص على نسبة الفائدة الفعلية الجملية
يشترط لقبول مطلب الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعلوم المقدار بصورة جلية لا لبس فيها، ويخرج عن هذا المجال كل نزاع جدي من شأنه أن يجعل مقدار الدين محل شك وريبة.
-
قرار تعقيبي عدد 72330 بتاريخ 19/09/2013 : إقرار الأمر بالدفع يستوجب انتفاء المنازعة الجدية في الدين
قرينة وجود المؤونة تقوم متى تضمن سند السحب إمضاء المسحوب عليه بالقبول باعتبار أن القبول يُعد دليلا ظاهريا على توافر المؤونة عند حلول أجل دفع الكمبيالة.
-
قرار تعقيبي عدد 81915 بتاريخ 13 جانفي 2013 : مدني - خضوع الأوراق التجارية عموما لنظامين متلازمين الأول صرفي والثاني مدنى - خضوع سقوط الكمبيالة كأسس لدين مدني لمدة 15 عاما
-
قرار تعقيبي عدد 71286 بتاريخ 29/03/2012 : نقض القرار الاستئنافي لعدم الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
الشرط المتعلق بمحاولة الصلح وإسناد الاختصاص الترابي لا يقوم مقام الشرط التحكيمي، لأن التحكيم يفترض اتفاقا صريحا على استبعاد قضاء الدولة وإحالة النزاع إلى التحكيم.
-
قرار تعقيبي عدد 55856.2010 بتاريخ 22/12/2010 : انتفاء شرط حلول الدين في الأمر بالدفع متى خضع القرض وجوبا لجدولة مقررة بمنشور صادر عن البنك المركزي
استئناف الأمر بالدفع يرتب انتقال الدعوى بحالتها السابقة لصدوره، بما يجعل الدين موضوعه خاضعا للنصوص القانونية اللاحقة الواجبة التطبيق على النزاع عند نظره استئنافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 8818.2004 بتاريخ 28/02/2008 : جواز الأمر بالدفع متى كان الدين معين المقدار وله سبب تعاقدي
الورقة التي تخلو من أحد البيانات الوجوبية للكمبيالة لا تكتسب وصفها الصرفي ولا تصلح كسند تجاري لعدم استيفائها لركنها الشكلي المميز.
-
قرار تعقيبي عدد 1212 بتاريخ 16/06/2004 : عدم بطلان الاحتجاج بعدم الدفع لعدم تحريره داخل الأجل
الاحتجاج بعدم الدفع شرع لمصلحة الدائن لغاية إثبات الامتناع عن الدفع، ولا يترتب عن عدم تحريره داخل الأجل المنصوص عليه بطلانه ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 27116 بتاريخ 30/12/2003 : انتفاء وصف الكمبيالة عند خلوها من توقيع الساحب
توقيع منشئ السند يعد من البيانات الشكلية الوجوبية للكمبيالة بحيث يؤدي تخلفه إلى عدم اكتساب السند وصف الكمبيالة.
-
قرار تعقيبي عدد 19852 بتاريخ 29/11/2002 : حجية الكتب غير الرسمي عند السكوت عن منازعته
الكتب غير الرسمي إذا احتج به على الخصم وسكت عن منازعته في الإمضاء أو في مضمونه فلا يسوغ استبعاده بدعوى عدم التعريف بالإمضاء عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 16277 بتاريخ 24/09/2002 : قبول الأمر بالدفع رغم وجود صلح عند ثبوت نقضه
لا تقوم مخالفة لأحكام الصلح كعقد قاطع للنزاع ورافع للخصومة إذا ثبت نقضه من الطرف المتمسك به، إذ يزول أثره المسقط للخصومة ويظل للدائن حق المطالبة بالدين بالوسائل الإجرائية المتاحة.