Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 59

TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer

Jurisprudence appliquant cet article 195

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 32926 بتاريخ 11 اوت 2016

    Jurisprudence J P 32926/2016 11 août 2016
  2. قرار تعقيبي مدني عدد 27026 بتاريخ 10 مارس 2016 : اجراءات مدنية -استئناف امر بالدفع حق الطاعن في الاطلاع على المستندات التي تاسس عليها الامر بالدفع -خصوصي

    Jurisprudence J P 2016/27026 10 mars 2016
  3. قرار تعقيبي عدد 27502 بتاريخ 27/01/2016 : عدم جواز اتباع إجراءات الأمر بالدفع عند وجود منازعة جدية في مقدار الدين

    Jurisprudence J P 27502/2016 27 janvier 2016

    - لا يجوز اتباع إجراءات الأمر بالدفع ذات الصبغة الاستعجالية إذا كان الدين موضوع نزاع جدّي يستدعي إجراء أبحاث لإثبات مقداره، لانتفاء شرط ثبوت الدين.

  4. قرار تعقيبي عدد 27502.2015 بتاريخ 27 جانفي 2016 : "القواعد الإجرائية للاختصاص الترابي وإجراءات الأمر بالدفع وشروط اعتمادها في ظل المنازعة حول المديونية"

    Jurisprudence J P 2015.27502/2016 27 janvier 2016
  5. قرار تعقيبي عدد 26886 بتاريخ 15/03/2015 : الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل أمام محكمة القانون إذا لم يتمسك به ضمن الطلبات النهائية أمام محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 26886/2015 15 mars 2015

    الدفع بعدم الاختصاص الترابي يعد متروكا إذا لم يتمسك به الخصم ضمن طلباته النهائية أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 12474.2014 بتاريخ 26/02/2015 : لا يثبت الدين كشرط لإجراءات الأمر بالدفع إذا قامت منازعة جدية في طريقة احتساب الفوائض بسبب عدم التنصيص على نسبة الفائدة الفعلية الجملية

    Jurisprudence J P 12474.2014/2015 26 février 2015

    يشترط لقبول مطلب الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعلوم المقدار بصورة جلية لا لبس فيها، ويخرج عن هذا المجال كل نزاع جدي من شأنه أن يجعل مقدار الدين محل شك وريبة.

  7. قرار تعقيبي عدد 72330 بتاريخ 19/09/2013 : إقرار الأمر بالدفع يستوجب انتفاء المنازعة الجدية في الدين

    Jurisprudence J P 72330/2013 19 septembre 2013

    قرينة وجود المؤونة تقوم متى تضمن سند السحب إمضاء المسحوب عليه بالقبول باعتبار أن القبول يُعد دليلا ظاهريا على توافر المؤونة عند حلول أجل دفع الكمبيالة.

  8. قرار تعقيبي عدد 81915 بتاريخ 13 جانفي 2013 : مدني - خضوع الأوراق التجارية عموما لنظامين متلازمين الأول صرفي والثاني مدنى - خضوع سقوط الكمبيالة كأسس لدين مدني لمدة 15 عاما

    Jurisprudence J P 2013/81915 13 janvier 2013
  9. قرار تعقيبي عدد 71286 بتاريخ 29/03/2012 : نقض القرار الاستئنافي لعدم الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة

    Jurisprudence J P 71286/2012 29 mars 2012

    الشرط المتعلق بمحاولة الصلح وإسناد الاختصاص الترابي لا يقوم مقام الشرط التحكيمي، لأن التحكيم يفترض اتفاقا صريحا على استبعاد قضاء الدولة وإحالة النزاع إلى التحكيم.

  10. قرار تعقيبي عدد 55856.2010 بتاريخ 22/12/2010 : انتفاء شرط حلول الدين في الأمر بالدفع متى خضع القرض وجوبا لجدولة مقررة بمنشور صادر عن البنك المركزي

    Jurisprudence J P 55856.2010/2010 22 décembre 2010

    استئناف الأمر بالدفع يرتب انتقال الدعوى بحالتها السابقة لصدوره، بما يجعل الدين موضوعه خاضعا للنصوص القانونية اللاحقة الواجبة التطبيق على النزاع عند نظره استئنافيا.

  11. قرار تعقيبي عدد 8818.2004 بتاريخ 28/02/2008 : جواز الأمر بالدفع متى كان الدين معين المقدار وله سبب تعاقدي

    Jurisprudence J P 8818/2008 28 février 2008

    الورقة التي تخلو من أحد البيانات الوجوبية للكمبيالة لا تكتسب وصفها الصرفي ولا تصلح كسند تجاري لعدم استيفائها لركنها الشكلي المميز.

  12. قرار تعقيبي عدد 1212 بتاريخ 16/06/2004 : عدم بطلان الاحتجاج بعدم الدفع لعدم تحريره داخل الأجل

    Jurisprudence J P 1212/2004 16 juin 2004

    الاحتجاج بعدم الدفع شرع لمصلحة الدائن لغاية إثبات الامتناع عن الدفع، ولا يترتب عن عدم تحريره داخل الأجل المنصوص عليه بطلانه ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.

  13. قرار تعقيبي عدد 27116 بتاريخ 30/12/2003 : انتفاء وصف الكمبيالة عند خلوها من توقيع الساحب

    Jurisprudence J P 27116/2003 30 décembre 2003

    توقيع منشئ السند يعد من البيانات الشكلية الوجوبية للكمبيالة بحيث يؤدي تخلفه إلى عدم اكتساب السند وصف الكمبيالة.

  14. قرار تعقيبي عدد 19852 بتاريخ 29/11/2002 : حجية الكتب غير الرسمي عند السكوت عن منازعته

    Jurisprudence J P 19852/2002 29 novembre 2002

    الكتب غير الرسمي إذا احتج به على الخصم وسكت عن منازعته في الإمضاء أو في مضمونه فلا يسوغ استبعاده بدعوى عدم التعريف بالإمضاء عليه.

  15. قرار تعقيبي عدد 16277 بتاريخ 24/09/2002 : قبول الأمر بالدفع رغم وجود صلح عند ثبوت نقضه

    Jurisprudence J P 16277/2002 24 septembre 2002

    لا تقوم مخالفة لأحكام الصلح كعقد قاطع للنزاع ورافع للخصومة إذا ثبت نقضه من الطرف المتمسك به، إذ يزول أثره المسقط للخصومة ويظل للدائن حق المطالبة بالدين بالوسائل الإجرائية المتاحة.