Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19852 بتاريخ 29/11/2002 : حجية الكتب غير الرسمي عند السكوت عن منازعته

J P 19852/200229 novembre 2002

Principe juridique

  1. الكتب غير الرسمي إذا احتج به على الخصم وسكت عن منازعته في الإمضاء أو في مضمونه فلا يسوغ استبعاده بدعوى عدم التعريف بالإمضاء عليه.
  2. استبعاد محكمة الموضوع لوثائق الإثبات المكتوبة لمجرد عدم التعريف بالإمضاء عليها رغم عدم منازعة الخصم في حجيتها يعد خرقا لأحكام الإثبات المقررة بالفصلين 458 و 449 مدني ويوجب النقض.
  3. لا يثبت اختصاص الأمر بالدفع متى قامت منازعة جدية في ثبوت الدين مستندة إلى وسائل إثبات كتابية غير مطعون فيها، ويكون إقراره والحال تلك خطأ في تطبيق أحكام الفصل 59 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.