الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
*عـ32926.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 8/11/ 2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/12/ 2015 تحت عدد 8450
مـــن طـرف الاستــــــاذ : ****** المحامي لدى التعقيب
نيابــــة عــــن : شركة عقارية ****** في شخص ممثلها القانوني مقرها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.