Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72330 بتاريخ 19/09/2013 : إقرار الأمر بالدفع يستوجب انتفاء المنازعة الجدية في الدين
Principe juridique
- قرينة وجود المؤونة تقوم متى تضمن سند السحب إمضاء المسحوب عليه بالقبول باعتبار أن القبول يُعد دليلا ظاهريا على توافر المؤونة عند حلول أجل دفع الكمبيالة.
- إذا أُثير دفع جدي بعدم القبول وثبتت جديته فإن الكمبيالة تفقد قيمتها كورقة تجارية ووسيلة ائتمان فلا يصلح سندها وحده كأساس لإجراءات الأمر بالدفع.
- إجراءات الفصل 59 وما بعده من م م م ت بوصفها أعمالا ولائية تفترض أن يكون الدين ثابتا ولا نزاع جدي فيه، ويترتب على إقرار الأمر بالدفع دون التثبت من جدية المنازعة قصور التعليل وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 275 من م ت-الفصل 288 من م ت-الفصل 59 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.