الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد26886د القضيـــة تاريخـــه : 15/03/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/05/2015 تحت عدد 3243 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن شركة ***** في ش م ق محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن مكتبه *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26886 بتاريخ 15/03/2015 : الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يقبل أمام محكمة القانون إذا لم يتمسك به ضمن الطلبات النهائية أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي يعد متروكا إذا لم يتمسك به الخصم ضمن طلباته النهائية أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
- تقدير محكمة الموضوع لما إذا كانت هناك حجة تربط بين الضمان المالي المدعى تفعيله وبين الدين الثابت بموجب الأوراق التجارية، وما إذا كان الخلاص الجزئي ثابتا ومؤثرا في مقدار الدين، يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- رفض محكمة الموضوع الاستجابة لطلب اجراء اختبار يعد مسألة موضوعية تخضع لاجتهادها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بينت المحكمة أسباب الرفض تعليلا سليما ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.