L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2013/81915 · 13/01/2013

قرار تعقيبي عدد 81915 بتاريخ 13 جانفي 2013 : مدني - خضوع الأوراق التجارية عموما لنظامين متلازمين الأول صرفي والثاني مدنى - خضوع سقوط الكمبيالة كأسس لدين مدني لمدة 15 عاما

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 81915 تاريخه: 13 جانفي 2013  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ع. الغ." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... بتاريخ 30 أكتوبر 2019 المرسم تحت عدد529. في حق: "م. الك." القاطن ... ضد: "ض. ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.