الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 81915
تاريخه: 13 جانفي 2013
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ع. الغ." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... بتاريخ 30 أكتوبر 2019 المرسم تحت عدد529.
في حق: "م. الك." القاطن ...
ضد: "ض. ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.