Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16277 بتاريخ 24/09/2002 : قبول الأمر بالدفع رغم وجود صلح عند ثبوت نقضه

J P 16277/200224 septembre 2002

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة لأحكام الصلح كعقد قاطع للنزاع ورافع للخصومة إذا ثبت نقضه من الطرف المتمسك به، إذ يزول أثره المسقط للخصومة ويظل للدائن حق المطالبة بالدين بالوسائل الإجرائية المتاحة.
  2. إذا كان الأمر بالدفع مؤسسا على سندات تجارية من الصور التي يجيزها القانون، وتبين للمحكمة أن مقدار الدين الثابت أقل من المبلغ المقضي به، تعين عليها تعديل المبلغ إلى حدود الدين الحقيقي بدل رفض الطلب متى كان أصل الدين ثابتا.
  3. لا يعد الحكم قضاء بغير ما طلبه الخصوم عندما تقر المحكمة الأمر بالدفع مع تنقيح المبلغ المحكوم به إلى القدر الذي تقتضيه حقيقة الدين، لأن إقرار الكل يستلزم قانونا جواز إقرار الجزء الأصح والأقل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.