Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71286 بتاريخ 29/03/2012 : نقض القرار الاستئنافي لعدم الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- الشرط المتعلق بمحاولة الصلح وإسناد الاختصاص الترابي لا يقوم مقام الشرط التحكيمي، لأن التحكيم يفترض اتفاقا صريحا على استبعاد قضاء الدولة وإحالة النزاع إلى التحكيم.
- يعد الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا امتنعت محكمة الأصل عن إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة للفصل في النزاع أو رفضت وسائل التحقيق المطلوبة دون تعليل مستساغ.
- يكون التعليل قاصرا وموجبا للنقض عندما تغفل المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها، لو ثبتت، أن تغير وجه القضاء في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.