L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/60938 · 16/05/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 60938 بتاريخ 16 ماي 2018 : إجراءات مدنية – أمر بالدفع – شروط تطبيق الفصل 59 من م م م ت - ثبوت الدين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد الله وحده، القضية عدد 60938 تاريخ القرار 16 ماي 2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 فيفري 2018 عدد 8811 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : مؤسسة ***** في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.