الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد الله وحده،
القضية عدد 60938
تاريخ القرار 16 ماي 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 فيفري 2018 عدد 8811 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن :
مؤسسة ***** في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.