L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/312475 · 12/03/2018

قرار تعقبي عدد 312475 بتاريخ 12 مارس 2018 : قاعدة ضبط الأداء ونسبها

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 312475 تاريخ القرار: 12 مارس 2018 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانون، الكائن مقرها بشارع *****عدد *****البلفدير****** تونس، من جهة. والمعقب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.