Jurisprudence
قرار تعقبي عدد 312475 بتاريخ 12 مارس 2018 : قاعدة ضبط الأداء ونسبها
Textes appliqués
- الفصل 19 و41 و83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية- الفصل 12و 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 72 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية- autres décisions
- الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة- الفصل 59 و 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.