الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312475
تاريخ القرار: 12 مارس 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانون، الكائن مقرها بشارع *****عدد *****البلفدير****** تونس،
من جهة.
والمعقب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.