Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 15/02/2017 : جواز استصدار الأمر بالدفع استنادا إلى كمبيالة خالية من تاريخ الإنشاء
Principe juridique
- - جواز استصدار الأمر بالدفع استنادا إلى كمبيالة أو سند لأمر ولو خلا من تاريخ الإنشاء، باعتباره سندا للدين العادي الخاضع للقواعد العامة متى كان الدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي.
- - عدم وجاهة دفع المدين بانكار توقيعه على سند الدين إذا لم يثر ذلك في إطار دعوى معارضة طبقا لأحكام الفصل 234 من م م م ت، مما يجعل دفعه غير جدي.
- - عدم إلزامية المحكمة بالرد على كافة الدفوع المثارة أمامها، ويكفي أن تبين أسباب حكمها الحقيقية التي اقتنعت بها والتي لها أصل ثابت، وفيه الرد الضمني المسقط لتلك الدفوعات.
- - عدم اشتراط توجيه محضر احتجاج لإثبات الامتناع عن الدفع في دعوى الأمر بالدفع القائمة على الكمبيالة، ما دامت الورقة في حوزة القائم بالدعوى، إذ أن الاحتجاج إجراء معتبر في قانون الصرف لحماية حقوق الحامل عند الرجوع على المظهرين السابقين.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 234 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.