Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35949 بتاريخ 31/01/2017 : صحة إقرار الأمر بالدفع متى ثبت الدين ومعين المقدار رغم منازعته استئنافيا
Principe juridique
- يقبل اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار ومستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى كمبيالة أو سند للأمر أو شيك، ولا يحول ذلك دون حق المأمور بالدفع في منازعة ثبوت الدين بطريق الاستئناف.
- تلتزم محكمة الاستئناف عند الطعن في الأمر بالدفع بالتحري في جدية الدفوع ومناقشة حجية المؤيدات المتعلقة بثبوت الدين دون أن يعدّ ذلك مساسًا بأصل الحق متى انصبّ النظر على مدى قيام سند الدين وتحقّق شروط الإجراء.
- لا يؤثر عدم الاحتجاج بالكمبيالة غير الخالصة على أصل الدين أو على حلوله في إطار العلاقة الأصلية، ويكفي لإثبات عدم الوفاء مجرد الإنذار أو القيام لدى القضاء.
- لا تُلزم محكمة الأصل بتتبع كل أوجه الدفوعات، ويكفي ردّها على ما كان منتجًا ومؤثرًا في الفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 295 فقرة أخيرة-الفصلين 269 و307 م ت-الفصول 356 و430 و458و1458 م ا ع-الفصل 59 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.