الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد الله
محكمة التعقيب
عدد القضية 34379.2016
تاريخه: 15 ديسمبر 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب القدم في 09 فيفري 2016.
من طرف الاستاذ : (م.ك).
نيابة عن : (م.ع) بوصفه وكيل الشركة ( ت أ هـ )
ضد : شركة (ف) في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.