L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 34379/2016 · 15/12/2016

قرار تعقيبي عدد 34379 بتاريخ 15 ديسمبر 2016

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد الله محكمة التعقيب    عدد القضية  34379.2016  تاريخه: 15  ديسمبر 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب القدم في 09 فيفري 2016. من طرف الاستاذ : (م.ك). نيابة عن : (م.ع) بوصفه وكيل الشركة ( ت أ هـ ) ضد : شركة (ف) في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.