Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39336 بتاريخ 21/04/2017 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في دفع عدم قبول الاستئناف شكلا و بيان أساس المنازعة الجدية
Principe juridique
- - وجوب نظر محكمة الاستئناف في الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا و مناقشته و عدم الاكتفاء بقبوله شكلا، و ذلك حماية لحقوق الدفاع.
- - وجوب بيان محكمة الموضوع المنازعة الجدية في الدين و أساسها و وجه الجدية فيها عند نقضها للأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة تحتوي على جميع التنصيصات القانونية.
- - خرق أحكام الفصل 59 من م.م.م.ت يتحقق عندما تنقض محكمة الاستئناف أمرا بالدفع مؤسسا على كمبيالة دون بيان المنازعة الجدية في الدين و أساسها.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 269 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.