الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 54611دد القضية
تاريخ القرار: 23 أكتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 أوت 2017 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
***** القاطن بـ ***** *****.
ضد:
***** القاطن بـ ***** ****.
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.