Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38984 بتاريخ 04/04/2017 : التزام قابل الكمبيالة بالوفاء للحامل دون غيره

قرار تعقيبي عدد 38984 بتاريخ 04/04/2017 : التزام القابل بدفع مبلغ الكمبيالة للحامل

J P 38984/20174 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع قانوني لم يُعرض على محكمة الموضوع ولم تتناوله بالمناقشة، لكون الرقابة التعقيبية تنصب على ما فُصل فيه لا على ما استُحدث بعده.
  2. قبول الكمبيالة يُرتب التزاما صرفيا على المسحوب عليه بدفع مبلغها عند الحلول لفائدة الحامل، فلا تبرأ ذمته بمجرد الوفاء للساحب متى كان يعلم قابلية الكمبيالة للتظهير.
  3. إذا كانت أسباب محكمة الموضوع مستمدة من عناصر ثابتة بأوراق الدعوى ومتضمنة ردا كافيا على دفوع الخصوم، فإن ما يثار تعقيبيا دون ما ينال من ذلك التعليل يوجب رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.