Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38984 بتاريخ 04/04/2017 : التزام قابل الكمبيالة بالوفاء للحامل دون غيره
قرار تعقيبي عدد 38984 بتاريخ 04/04/2017 : التزام القابل بدفع مبلغ الكمبيالة للحامل
Principe juridique
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع قانوني لم يُعرض على محكمة الموضوع ولم تتناوله بالمناقشة، لكون الرقابة التعقيبية تنصب على ما فُصل فيه لا على ما استُحدث بعده.
- قبول الكمبيالة يُرتب التزاما صرفيا على المسحوب عليه بدفع مبلغها عند الحلول لفائدة الحامل، فلا تبرأ ذمته بمجرد الوفاء للساحب متى كان يعلم قابلية الكمبيالة للتظهير.
- إذا كانت أسباب محكمة الموضوع مستمدة من عناصر ثابتة بأوراق الدعوى ومتضمنة ردا كافيا على دفوع الخصوم، فإن ما يثار تعقيبيا دون ما ينال من ذلك التعليل يوجب رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185من م.م.م.ت-الفصل 175 و ما بعده من م.م.م.ت-الفصل 59 من م.م.م.ت-الفصل 317 من م.ت-الفصلين 280 و 307 من م.ت-الفصل 236 م.ا.ع-الفصل 307 من م.ت-الفصل 320 من نفس المجلة-الفصل 60 من م.م.م.ت-الفصل 310 من م.ت-الفصل 280 من نفس المجلة-الفصل 234 من م.ا.ع-الفصل 236 من نفس المجلة-الفصل 315 من الـمجلة التجارية-الفصلين 315 و 307 من م.ت-الفصل 280 و 281 من م.ت-الفصل 236 من م.ا.ع-الفصلين 234 و 236 من م.ا.ع-الفصل 287 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.