Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53803.2017 بتاريخ 07/11/2018 : صحة الامر بالدفع مشروطة بثبوت دين ثابت ومحقق المقدار
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على أسس سليمة ومستساغة.
- يعدّ كشف استهلاك الديون محرّرا طبق مقتضيات الفصل 3 مــن قـانون 2000/5/11 إذا استوفى البيانات الواجبة قانونا بما يمكّن المحكمة من مراقبة سلامة التنصيصات المتعلقة بالدين.
- لا يصحّ الأمر بالدفع إلا إذا توفرت شروطه الإجرائية وكان مبنيا على دين ثابت ومحقق المقدار وفق ما تقتضيه النصوص المنظمة للأمر بالدفع ولسند القرض.
Textes appliqués
- الفصل 123 مـن م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون المؤرخ في 1999/7/15 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة autres décisions
- الفصل 3 مــن قـانون 2000/5/11 autres décisions
- الفصل 1094 من م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من ق عــدد 64 مؤرخ في 99/7/15 autres décisions
- الفصل 7 من ق عدد 52 مؤرخ في : 2000/5/11 autres décisions
- الفصل 3 من قانون 2000/5/11 autres décisions
- الفصلين 59 و 60 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 64 من م م م ت و 8 من ق عدد 52 المؤرخ في 2000/5/11 المتعلق بسند القرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.