Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52398 بتاريخ 05/06/2018 : وجوب توفر شرط تعيين المقدار والسبب التعاقدي في الدين لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- - تطبيق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه مشروط بتوفر شرطي تعيين مبلغ الدين وثبوته بسبب تعاقدي.
- - على محكمة الموضوع استعراض الدفوعات المثارة والتحري في جديتها لتبرير قضائها، ولا يعتبر قرارها معيباً ما دامت ضمنته خلاصة ما انتهت إليه دراستها للمؤيدات ولم تحِد عن إعمال صحيح القانون.
- - لا يمكن للحوالات البريدية أن تثبت حصول الخلاص من دين ثابت بصك إذا كان تاريخ إصدارها سابقاً لتاريخ تحرير السند الأصلي للدين.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.