Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39748.2015 بتاريخ 27/4/2017 : الكمبيالة الخالية من أحد بياناتها القانونية تبقى سند دين عادي

J P 39748.2015/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. الكمبيالة إذا خلت من إحدى البيانات المنصوص عليها قانونا لا ترتب آثار السند التجاري، لكنها لا تفقد بذاتها قيمة الالتزام وتبقى صالحة كسند دين عادي.
  2. لا ينهض الدفع بإسقاط صفة السند العادي عن الكمبيالة لمجرد الإخلال ببياناتها الشكلية متى لم يقع إنكار الإمضاء ولم يقدم ما يفيد خلاص مبلغ الدين.
  3. إخلال الكمبيالة بالشروط الشكلية المقررة للسندات التجارية يمنع التمسك بامتيازات القانون الصرفي دون أن يؤدي إلى انعدام الدين الثابت بها في نطاق قواعد سند الدين العادي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 269 من النمجلة التجارية-الفصل 276 من النمجلة التجارية-الفصل 282 من النمجلة التجارية-الفصل 307 من النمجلة التجارية-الفصل 206 م ت-الفصل 269 من م ت-الفصل 307من م ت-الفصل 59 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.