Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 166

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 3 — Les procédures de la transaction amiable Sous section 1.- Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas de suspension ou de prorogation

Jurisprudence appliquant cet article 62

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87948 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب المرور بالتسوية الصلحية قبل القيام على صندوق الضمان في حالة عدم تأمين العربة

    Jurisprudence J P 87948/2026 13 avril 2026

    لا يجوز للمتضرر القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق أحكام الاتفاقية المنظمة.

  2. قرار تعقيبي عدد 85859 بتاريخ 01/04/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 85859/2026 1 avril 2026

    - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة انعدام التأمين المطلق للوسيلة المتسببة في الحادث، ولا يقتصر على حالات عدم التأمين الخاصة المنصوص عليها حصراً، وذلك تحقيقاً للمساواة وضماناً لأوفر حظوظ التعويض للمتضررين.

  3. قرار تعقيبي عدد 80317 بتاريخ 28/01/2026 : وجوبية توجيه مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون اشتراط إجراء صلح مسبق

    Jurisprudence J P 80317/2026 28 janvier 2026

    إن إجراء التسوية الصلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو خيار متاح للمتضرر وليس إجراء وجوبياً يسبق رفع الدعوى.

  4. قرار تعقيبي عدد 78840 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب تطبيق قانون التأمين الإلزامي على حوادث السكك الحديدية

    Jurisprudence J P 78840/2026 14 janvier 2026

    - القطار السائر على السكة الحديدية يعد عربة ذات محرك على مقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 وقابلاً للتأمين وفقاً لأحكامه.

  5. قرار تعقيبي عدد 80071 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : في صفة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور واستقلاليته القانونية

    Jurisprudence J P 2025/80071 24 décembre 2025

    صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويُعامل في نطاق المسؤولية التأمينية معاملة المؤمن طبقًا للقانون لا يترتب بطلان الإجراءات إذا تم عرض الملف على النيابة العمومية في الطور الابتدائي، طالما تم احترام مبدأ وحدة…

  6. قرار تعقيبي عدد 75289 بتاريخ 16/05/2025 : وجوب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 75289/2025 16 mai 2025

    - إن القانون عدد 86 لسنة 2005 وسع نطاق صفة المؤمن لتشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ليكون مدينا أصليا بالتعويض للمتضرر مع بقاء حقه محفوظا في الرجوع على المسؤول المدني، وذلك كلما تحققت حالة من حالات تدخله.

  7. قرار تعقيبي عدد 73501 بتاريخ 07/05/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 73501/2025 7 mai 2025

    - شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد التأمين) استناداً إلى مبدأ التغطية الكلية الذي أقره القانون عدد 86 لسنة 2005، وعدم اقتصار تدخله على حالات عدم التأمين المنصوص عليها حصراً في الفصل 120 من مجلة التأمين.

  8. قرار تعقيبي عدد 72161 بتاريخ 26/03/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 72161/2025 26 mars 2025

    - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وإن أوكلت مهمة تمثيله للمكلف العام بنزاعات الدولة، فإن المشرع نزله قانونا منزلة شركة التأمين ولم يستثنه صراحة من تطبيق أحكام الفصل 36 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مما يجعل القيام ضده غير مقتصر على محكمة تونس ولا مجال…

  9. قرار تعقيبي عدد 63291 بتاريخ 30 ديسمبر 2024 : قيام حق الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مشروط بإثارة انعدام مسؤولية المؤمن قبل سلوك دعوى الرجوع

    Jurisprudence J P 63291/2024 30 décembre 2024

    لا تنطبق أحكام التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من مجلة التأمين على النزاع إلا إذا ثبت سلوك إجراءاتها صلب الملف، إذ لا يُفترض تطبيقها لمجرد تعدد العربات أو وجود مؤمّنين محتملين.

  10. قرار تعقيبي عدد 68631.2024 بتاريخ 06/11/2024 : استبعاد المسؤولية الشيئية في تعويض الأضرار المادية عندما تكون عربة السكك الحديدية طرفا

    Jurisprudence J P 68631/2024 6 novembre 2024

    تخضع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات في حوادث المرور لمبدأ المسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الشخصي وتقدّر حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون إعمال نظام التعويض الآلي المقرر للأضرار اللاحقة بالأشخاص.

  11. قرار تعقيبي عدد 63258 بتاريخ 25/06/2024 : قيام الدعوى القضائية يقوم مقام الإعلام الكتابي المطلوب لعدم سقوط الحق تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 63258/2024 25 juin 2024

    لا يقتضي الفصل 173 من مجلة التامين أن يكون الإعلام الكتابي مطلبا مستقلا سابقا حتما على القيام القضائي، إذ يقوم الإدخال في القضية مقام الإعلام متى حقق غايته المتمثلة في تمكين الصندوق من البحث عن التغطية والتعويض داخل أجل الثلاث سنوات.

  12. قرار تعقيبي عدد 66726 بتاريخ 19/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 66726/2024 19 juin 2024

    يُفهم نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء مبدأ التغطية الذي كرّسه قانون 15 أوت 2005 بحيث لا يُستبعد من مجال تدخل الصندوق إلا ما استثناه النص صراحة، ولا تُعدّ صورة عدم التأمين المطلق مستثناة متى لم يرد بشأنها استثناء تشريعي صريح.

  13. قرار تعقيبي عدد 64604 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 64604/2024 5 juin 2024

    تُفهم صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أنها تجسيد لمبدأ التغطية في نظام 2005، فلا يُستبعد عدم التأمين المطلق من مجال تدخله ما دام النص لم ينص صراحة على إخراجه ضمن الاستثناءات المحددة.

  14. قرار تعقيبي عدد 62823 بتاريخ 05/06/2024 : قيام إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد توجيه الدعوى داخل أجل الثلاث سنوات

    Jurisprudence J P 62823/2024 5 juin 2024

    يثبت الاختصاص الترابي في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره متمتعا بشخصية معنوية مستقلة مع وجود فروع له بكامل تراب الجمهورية، ولا ينهض الدفع بمخالفة الفصل 32 من م م م ت متى لم يترتب عن مباشرة الدعوى خارج تونس العاصمة ضرر للمطلوب.

  15. قرار تعقيبي عدد 62782 بتاريخ 05/06/2024 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل صورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين في إطار قانون 2005

    Jurisprudence J P 62782/2024 5 juin 2024

    تعداد صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التأمين غايته حسم الخلافات القضائية ولا يُفهم منه إقصاء صورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناء صريح لها ضمن الاستثناءات التي ضبطها النص.

  16. قرار تعقيبي عدد 62777.2023 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 62777/2024 5 juin 2024

    لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية الخاضعة لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت متى ثبتت له الشخصية المعنوية المستلقة واستقلالية موارده.

  17. قرار تعقيبي عدد 55918 بتاريخ 21/05/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا باعتباره الأصل بعد تنقيح سنة 2005

    Jurisprudence J P 55918/2024 21 mai 2024

    يعدّ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد تنقيح سنة 2005 مدينا أصليا يقوم مقام المؤمن البديل متى تحققت صورة من صور تدخله، ويلتزم بالتعويض لفائدة المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني.

  18. قرار تعقيبي عدد 59489 بتاريخ 14/05/2024 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا ما لم يستثنها النص صراحة

    Jurisprudence J P 59489/2024 14 mai 2024

    يدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في التعويض بصفته مؤمنا بديلا متى تحققت صورة من صور تدخله وفق نظام التغطية الذي أقرّه تنقيح سنة 2005، ولا تُستبعد حالة عدم التأمين مطلقا من نطاق التدخل إلا بنص صريح يُخرجها.

  19. قرار تعقيبي عدد 43446.2022 بتاريخ 28/12/2022 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصورة عدم التأمين المطلق ما لم يرد استثناؤها صراحة

    Jurisprudence J P 43446.2022/2022 28 décembre 2022

    يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمنا بديلا كلما تحققت حالة من حالات عدم التأمين في إطار نظام تعويض موحد، ولا يخرج من نطاق تدخله إلا ما استثناه النص صراحة.

  20. قرار تعقيبي عدد 4444.2022 بتاريخ 21/12/2022 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أمام القضاء يعد إعلاما كتابيا يفي بشرط الفصل 173 م ت

    Jurisprudence J P 4444.2022/2022 21 décembre 2022

    لا تخضع جهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأحكام الفصل 251 م م م ت في فقرته الخامسة متى ثبت أنه ليس بهيئة عمومية بل ذات معنوية مستقلة تدرج عملياتها المالية ضمن حساب خاص.