Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78840 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب تطبيق قانون التأمين الإلزامي على حوادث السكك الحديدية
Principe juridique
- - القطار السائر على السكة الحديدية يعد عربة ذات محرك على مقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 وقابلاً للتأمين وفقاً لأحكامه.
- - أحكام الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص تنطبق على المؤسسة المكلفة بالتصرّف في السكك الحديدية دون تمييز بين أنواع الحوادث أو فئة المتضررين.
- - تحجير الفقرة الثالثة من الفصل 121 من مجلة التأمين للتمسك بأي قانون آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
Textes appliqués
- الفصل 166 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.