L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50170-50147 · 22/03/2018

قرار تعقيبي عدد :50170/50147 بتاريخ 22 مارس 2018 : اتفاقية التعويض لحساب الغير

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:50170/50147 تاريخه:2018/03/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلبي التعقيب فالأول المقدم في 2017/04/21 تحت عدد 31144 من المحامي الأستاذ "م.ع.ل" في حق: شركة "ت.ل.ت" في شخص ممثلها القانوني ضد: 1) "لب" 2) "ش. ق&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.