L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51885 · 17/05/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 51885 المؤرخ في 17 ماي 2018 :  حادث مرور- سكك حديدية انطباق 96 م ا ع(المسؤولية) - انطباق قانون 2005​​​​​​​

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيبي بتاريخه: 2018/05/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/06/2017  تحت عدد 9905 من المحامي الأستاذ "م ع م " في حق :  "ش و س ح" في شخص ممثلها القانوني ضد : ع"م ش" محاميته الأستاذة: "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.