الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيبي
بتاريخه: 2018/05/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/06/2017 تحت عدد 9905 من المحامي الأستاذ "م ع م "
في حق : "ش و س ح" في شخص ممثلها القانوني
ضد : ع"م ش"
محاميته الأستاذة: "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.